المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
على أصحاب محلات ومشاغل المعادن الثمينة الالتزام بالآتي يحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة . على المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص بالمحل أو بصورة منها في محله.